بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٠ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
اعلى اللّه تعالى مقامه- على ما يظهر من تقريرات درسه.
و قيل: انّ الخروج واجب غيري- كما يظهر من بعض التّعبيرات في تقريرات الشّيخ ايضا- باعتبار انّه مقدّمة للتّخلّص من الحرام، و هو الغصب الزّائد الّذي كان يتحقّق لو لم يخرج.
و الحقّ: انّه ليس بواجب نفسي و لا غيري.
أمّا أنّه ليس (بواجب نفسي) فلأنّه:
( اوّلا)- انّ التّخلّص عن الشّيئ بأيّ معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لا يجتمعان، و هما من قبيل الملكه و عدمها. و هذا واضح.
و حينئذ نقول له: ما مرادك من التّخلّص الّذي حكمت عليه بانّه عنوان حسن؟
ان كان المراد به التّخلّص من أصل الغصب فهو بالخروج- أي الحركات الخروجيّة- مبتل بالغصب، لا أنّه متخلّص منه، لانّه تصرّف بالمغصوب.
و ان كان المراد به التّخلّص من الغصب الزّائد الّذي يقع لو لم يخرج، فهو لا ينطبق على الحركات الخروجيّة، و ذلك لانّ التّخلّص لمّا كان مقابلا للابتلاء بديلا له- كما قدّمنا- فالزّمان الّذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بدّ ان يكون هو الّذي يصدق عليه عنوان التّخلّص، مع أنّ زمان الحركات الخروجيّة سابق على زمان الغصب الزّائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجيّة لا مبتل بالغصب الزّائد و لا متخلّص منه، بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله الى حين خروجه، و بعد خروجه يصدق عليه أنّه متخلّص من الغصب.
ترجمه:
وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
و امّا كلام در ناحيه دوّم:
بعضى فرمودهاند: خروج واجب نفسى است زيرا معنون بعنوان تخلّص از حرام مىباشد و تخلّص از حرام فى نفسه عنوانى است حسن و نيكو كه عقل به حسنش و شرع بوجوبش حكم مىكند.